محامو السعودية

المادة 86 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال

لا يُحتج بإبطال العقد على الخلف الخاص الذي كسب حقًا عينيًا بمعاوضة وبحسن نية، وهو من لم يعلم بسبب الإبطال ولم يكن بمقدوره أن يعلم ببذل الحرص المعتاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.

2- يعد الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المعاملات المدنية

هل يتأثر المشتري الثاني بإبطال العقد الأول؟

لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص إذا كسب حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية.

متى يعتبر المشتري حسن النية؟

إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

هل تشمل الحماية من حصل على الشيء هبة؟

تشترط المادة أن يكون الخلف الخاص قد كسب الحق العيني معاوضة، أي بمقابل.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.