المادة 75 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يقع باطلًا كل عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع، إذا صُرّح بهذا السبب في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة سبب العقد، والمقصود به هنا السبب الباعث على التعاقد، أي الدافع الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد.
القاعدة: يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع.
شرط تطبيق القاعدة: لا يكفي أن يكون الدافع غير مشروع في نفس المتعاقد، بل يجب أن يكون هذا السبب:
- مصرحًا به في العقد، أو
- دلت عليه ظروف التعاقد.
وهذا الشرط يحمي استقرار التعاملات، فلا يبطل العقد بسبب نية خفية لم تظهر في العقد ولم تدل عليها ظروف التعاقد.
وتكمل المادة 76 هذا الحكم بقرينة مهمة، إذ تقرر أن كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. فالأصل في العقود مشروعية السبب، ومن يدعي خلاف ذلك عليه أن يقيم الدليل.
والجزاء الذي تقرره المادة هو البطلان، لا مجرد حق الإبطال. ولأن الوصول إلى السبب الباعث وإثبات ظهوره في العقد أو ظروفه مسألة تتوقف على الوقائع، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود عند وجود شك في مشروعية سبب عقد ما.
مثال عملي
استأجر شخص شقة في الرياض، وذُكر في العقد صراحة أن الغرض منها ممارسة نشاط محظور نظامًا. السبب الباعث هنا غير مشروع ومصرح به في العقد، فيقع العقد باطلًا وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم العقد إذا كان سببه غير مشروع؟
يقع العقد باطلًا إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع وصُرح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
هل يبطل العقد بسبب نية غير مشروعة لم تظهر؟
تشترط المادة أن يكون السبب غير المشروع مصرحًا به في العقد أو أن تدل عليه ظروف التعاقد.
ماذا لو لم يذكر العقد سببه؟
تنص المادة 76 على أن العقد الذي لم يذكر سببه يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

