محامو السعودية

المادة 575 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

إذا امتنع العامل عن إتمام العمل في المشاركة الزراعية، فلرب المال بعد إعذاره أن يستأجر من يكمل العمل على نفقته وفق المادة 167 أو أن يطلب فسخ العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 575 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 575 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا ترك المزارع العمل في أرضي؟

يجوز لرب المال بعد إعذار العامل أن يستأجر من يكمل العمل على نفقة العامل وفق المادة 167، أو أن يطلب فسخ العقد.

هل يلزم إعذار العامل قبل فسخ عقد المزارعة؟

نعم، النص يجعل الخيارين متاحين لرب المال بعد إعذاره العامل.

على من تكون تكلفة العامل البديل؟

تكون على نفقة العامل الذي امتنع عن إتمام العمل، وفق أحكام المادة 167.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.