محامو السعودية

المادة 451 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة

تعرّف المادة الإعارة بأنها عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 451 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 451 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الإعارة في نظام المعاملات المدنية؟

عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.

هل يجوز أن تكون الإعارة بمقابل؟

لا، فالتعريف ينص على أن الانتفاع يكون دون عوض.

هل يمكن إعارة شيء يُستهلك بالاستعمال؟

التعريف يشترط أن يكون الشيء المعار غير قابل للاستهلاك، لأن المستعير يلتزم برده.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.