محامو السعودية

المادة 361 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة

تعرّف المادة المقايضة بأنها عقد يتبادل فيه الطرفان مالًا بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 361 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 361 من نظام المعاملات المدنية

ما هي المقايضة في نظام المعاملات المدنية؟

هي عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، بشرط ألا يكون أي من البدلين نقدًا.

ما الفرق بين المقايضة والبيع؟

في المقايضة لا يكون أي من البدلين نقدًا، فإذا كان أحدهما نقودًا لم يعد العقد مقايضة بحسب هذا التعريف.

هل تنتقل الملكية في المقايضة؟

نعم، فالمادة تنص على أن المبادلة تكون على سبيل التمليك، فيملك كل طرف ما أخذه.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.