محامو السعودية

المادة 343 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه أو زيادته، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 343 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 343 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح شرط «البضاعة لا ترد» أو البيع بدون ضمان؟

يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد منه، ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب.

هل يحمي شرط الإعفاء البائع الذي أخفى العيب؟

لا، فالمادة تستثني حالة تعمد البائع إخفاء العيب.

هل يجوز زيادة ضمان البائع للعيوب؟

نعم، تنص المادة على صحة الاتفاق على زيادة ضمان العيب.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.