المادة 281 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تجيز المادة للمدين المقاصة بين ما عليه لدائنه وما له عليه ولو اختلف سبب الدينين، بشروط في محل الدينين وصفتهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو أشياءَ متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 281 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المقاصة، وهي أن يكون شخصان كل منهما دائنًا للآخر ومدينًا له في الوقت نفسه، فيُخصم أحد الدينين من الآخر بدلًا من أن يدفع كل منهما للآخر.
تعطي المادة للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين؛ فقد يكون أحدهما ثمن بيع والآخر قرضًا مثلًا.
ويشترط لذلك:
- أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء.
- أن يكون موضوع كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة.
- أن يكون كل منهما خاليًا من النزاع.
- أن يكون كل منهما صالحًا للمطالبة به قضاءً.
- أن يكون كل منهما قابلًا للحجز.
وهذه الشروط يجب أن تتوافر في كلا الدينين، لا في أحدهما فقط.
وتكمل المادة 282 هذا الحكم، إذ تقرر أن المقاصة لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. فتوافر الشروط وحده لا يكفي، بل لا بد من التمسك بالمقاصة. كما تتصل المادة بالمادة 280 التي تنظم الوفاء البديل بوصفه طريقًا آخر لقضاء الدين.
ولأن تحقق الشروط، خاصة خلو الدين من النزاع، قد يكون محل خلاف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية قبل الاعتماد على المقاصة.
مثال عملي
يدين سلطان لمؤسسة في الرياض بمبلغ 20,000 ريال ثمن أثاث، وفي الوقت نفسه للسلطان على المؤسسة 15,000 ريال أجرة مستودع أجّره لها، وكلا المبلغين مستحق وغير متنازع فيه. يجوز لسلطان التمسك بالمقاصة رغم اختلاف سبب الدينين، فيبقى عليه 5,000 ريال فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 281 من نظام المعاملات المدنية
ما المقصود بالمقاصة في نظام المعاملات المدنية؟
أن يقاص المدين بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاه هذا الدائن.
هل تجوز المقاصة إذا اختلف سبب الدينين؟
نعم، تنص المادة على جواز المقاصة ولو اختلف سبب الدينين.
ما شروط المقاصة؟
أن يكون موضوع كل من الدينين نقودًا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وأن يكون كل منهما مستحق الأداء وخاليًا من النزاع وصالحًا للمطالبة به قضاءً وقابلًا للحجز.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

