محامو السعودية

المادة 97 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد

تجيز المادة للمدين الذي أرهقته ظروف استثنائية عامة غير متوقعة دعوة الطرف الآخر للتفاوض، وللمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن لم يُتفق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

3- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

4- يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي التوقف عن تنفيذ العقد بسبب الظروف الطارئة؟

لا، فطلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

ما شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة؟

أن تطرأ ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وأن تجعل التنفيذ مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة.

ماذا تفعل المحكمة إذا فشل التفاوض؟

إذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

هل يجوز أن ينص العقد على استبعاد هذه المادة؟

لا، فكل اتفاق على خلاف أحكامها يقع باطلًا.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.