المادة 320 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
للبائع في البيع المؤجل أو المقسط أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري الثمن كاملًا ولو سلّمه المبيع، وبعد الوفاء تستند الملكية إلى وقت العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع.
2- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 320 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة ما يُعرف بـشرط الاحتفاظ بالملكية، وهو شائع في البيع بالتقسيط.
الفقرة الأولى: إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، فللبائع أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن. ويصح هذا الشرط حتى لو سُلّم المبيع للمشتري وصار في يده يستعمله.
ويُلاحظ أن هذا الحكم:
- يتعلق بالبيع الذي يكون ثمنه مؤجلًا أو مقسطًا.
- يحتاج إلى اشتراط من البائع، فلا يقع تلقائيًا.
- يمتد التعليق حتى أداء الثمن كله، لا بعضه.
الفقرة الثانية: إذا استوفى البائع الثمن، عُدّت ملكية المشتري مستندة إلى وقت انعقاد البيع، أي كأن المشتري مالك منذ تاريخ العقد لا من تاريخ سداد آخر قسط.
وتوازن هذه المادة بين مصلحة البائع في ضمان حقه في الثمن، ومصلحة المشتري في الانتفاع بالمبيع قبل اكتمال السداد. وتتصل بالمادة 319 التي تلزم البائع بالقيام بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية، وبالمادة 321 التي تلزمه بتسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت البيع.
وعند صياغة شرط الاحتفاظ بالملكية أو الخلاف حوله، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
باعت شركة في الرياض معدات لمصنع بالتقسيط على 24 شهرًا، واشترطت في العقد ألا تنتقل ملكيتها إلى المصنع إلا بعد سداد جميع الأقساط، رغم تسليمها له فورًا. وعند سداد آخر قسط تُعد ملكية المصنع مستندة إلى تاريخ العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 320 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية السلعة حتى سداد كل الأقساط؟
نعم، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فللبائع أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري جميع الثمن ولو سُلّم المبيع.
من متى أصبح مالكًا بعد سداد آخر قسط؟
إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندة إلى وقت انعقاد البيع.
هل يمنع تسليم المبيع من هذا الشرط؟
لا، يصح الشرط ولو سُلّم المبيع للمشتري.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

