محامو السعودية

المادة 428 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، ولا يؤثر هذا البيع في حقوق المستأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 428 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 428 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمالك بيع العقار المؤجر؟

نعم، يصح بيع المأجور ولو كان عقد الإيجار قائمًا.

هل يؤثر بيع العقار على عقد الإيجار؟

لا يؤثر بيع المأجور في حقوق المستأجر بحسب نص المادة.

هل يملك المشتري الجديد إلغاء حقوق المستأجر؟

المادة تنص على أن البيع لا يؤثر في حقوق المستأجر، فلا تسقط حقوقه بمجرد انتقال الملكية.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.