نظام المرافعات الشرعية السعودي
يتضمن النظام: أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، الأحكام الختامية.
- عدد المواد
- 243
- مواد نافذة
- 226
- مواد معدّلة
- 33
- صدر في
- 22/1/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
تصفّح نظام المرافعات الشرعية حسب الموضوع
مواد نظام المرافعات الشرعية
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–23
- المادة 1تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
- المادة 2تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
- المادة 3تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
- المادة 4تقصر المادة رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك، وتمنع سماعها بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- المادة 5تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
- المادة 6توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
- المادة 7تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.معدّلة
- المادة 8تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
- المادة 9تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
- المادة 10تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
- المادة 111- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم…معدّلة
- المادة 12لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.معدّلة
- المادة 13يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشمل…معدّلة
- المادة 14تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
- المادة 15تلزم المادة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل بمساعدة المحضر على أداء مهمته في حدود اختصاصهم.
- المادة 16يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.معدّلة
- المادة 17تحدد المادة الشخص الذي تُسلّم إليه صورة التبليغ بحسب صفة المراد تبليغه، كالجهات الحكومية والشركات والعسكريين والمحجور عليهم والسجناء ومن لا عنوان له.
- المادة 18تعالج المادة امتناع المراد تبليغه أو من ينوب عنه عن تسلّم الصورة أو التوقيع في حالات المادة 17، بتسليمها للإمارة المختصة ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره.
- المادة 19تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
- المادة 20تقرر المادة أنه إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، تُرسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
- المادة 21تضيف المادة 60 يومًا إلى المواعيد النظامية لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.
- المادة 22تبين المادة طريقة حساب المواعيد المقدرة بالأيام والشهور والسنين والساعات، واستبعاد يوم الإعلان، وامتداد الموعد إذا صادف آخره عطلة رسمية.
- المادة 23تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
الباب الثاني: الاختصاصالمواد 24–40
- المادة 24تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
- المادة 25تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
- المادة 26تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
- المادة 27تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
- المادة 28تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 29تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 30تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
- المادة 31تجعل المادة المحاكم العامة صاحبة الاختصاص العام بما يخرج عن اختصاص غيرها، وتنص خاصة على دعاوى العقار ودعاوى حوادث السير ومخالفات نظام المرور.معدّلة
- المادة 32تجعل المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الخالي من محكمة متخصصة مختصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- المادة 33تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
- المادة 34تحدد المادة اختصاص المحاكم العمالية بمنازعات عقود العمل والأجور وإصابات العمل والجزاءات والفصل وشكاوى التأمينات الاجتماعية وعقوبات نظام العمل.
- المادة 35تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب - الدعاوى التي تقام على التاجر…ملغاة
- المادة 36تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، وأصلها محكمة مكان إقامة المدعى عليه، مع بدائل عند عدم إقامته في المملكة أو تعدد المدعى عليهم.
- المادة 37تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في محكمة مقرها الرئيس، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
- المادة 38تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة في محكمة مركز إدارتها، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
- المادة 39تستثني المادة من قاعدة محكمة مكان المدعى عليه دعاوى النفقة، ودعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والعضل، ودعاوى حوادث السير.
- المادة 40تجعل المادة المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا لمحكمتها، وتبين تبعية المراكز التي لا محاكم فيها، وتحيل تنازع الاختصاص المكاني إلى المحكمة العليا.
الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدهاالمواد 41–48
- المادة 41تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.معدّلة
- المادة 42يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
- المادة 43يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
- المادة 44تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
- المادة 45تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
- المادة 46لا يترتب على عدم مراعاة موعد تسليم صحيفة الدعوى أو موعد الحضور بطلانُ الصحيفة، مع حفظ حق المبلَّغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
- المادة 47إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن ولو كانت خارج اختصاصها المكاني، وإلا حددت جلسة.
- المادة 48إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومةالمواد 49–60
- المادة 49يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
- المادة 51ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
- المادة 52اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
- المادة 53إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 54تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
- المادة 55إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.معدّلة
- المادة 56إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.معدّلة
- المادة 57تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
- المادة 58إذا تعدد المدعى عليهم وبُلّغ بعضهم لشخصه دون بعض ثم غابوا، وجب في غير المستعجلة تأجيل الدعوى لتبليغ من لم يبلغ لشخصه، ويعد الحكم حضوريًا لمن تبلغ.
- المادة 59لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
- المادة 60تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامهاالمواد 61–74
- المادة 61يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
- المادة 62يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى المعروضة فيه مرتبة حسب وقت نظرها، وتعلن بعد عرضها على القاضي في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
- المادة 63تقرر المادة أن ينادى على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.
- المادة 64الأصل أن تكون المرافعة علنية، ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم إجراؤها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
- المادة 65تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية مع جواز سماع الأطراف مشافهة، وتلزم المحكمة بمنح الخصوم مهلًا مناسبة للاطلاع على المستندات.معدّلة
- المادة 66تلزم المادة القاضي بسؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، ويحكم بصرف النظر عن الدعوى إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع.
- المادة 67إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
- المادة 68للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
- المادة 69يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
- المادة 70للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 71يدوّن كاتب الضبط تحت إشراف القاضي وقائع المرافعة ببيانات محددة، ويوقّع عليه القاضي والكاتب ومن ذُكرت أسماؤهم، ويُثبت امتناع أي منهم عن التوقيع.
- المادة 72يجوز تدوين صحف الدعاوى والتبليغات والمحاضر والإنهاءات وغيرها إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
- المادة 73تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وإخراج المخل بنظامها وحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، وتنظم الجرائم داخل الجلسة، وتجعل دعوى تعويض المماطلة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
- المادة 74رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضةالمواد 75–85
- المادة 75يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
- المادة 76يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- المادة 77تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
- المادة 78إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك، مع مراعاة المادة 178.
- المادة 79للخصم أن يطلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، وفق إجراءات التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في الطلب والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن.
- المادة 80للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتحدد لحضوره موعدًا لا يتجاوز 15 يومًا.
- المادة 81يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط، بصحيفة أو شفهيًا في الجلسة، ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
- المادة 82تُقدَّم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ قبل الجلسة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصم، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة.
- المادة 83تحدد المادة الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها: تصحيح الطلب أو تعديله، والمكمّل والمرتبط به، وتغيير السبب، والإجراء التحفظي أو الوقتي، وما تأذن به المحكمة.
- المادة 84تحدد المادة الطلبات العارضة الجائزة للمدعى عليه: المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر الدعوى أو إجراء فيها، وما يمنع الحكم للمدعي أو يقيده، والمتصل بالدعوى، وما تأذن به المحكمة.
- المادة 85تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركهاالمواد 86–93
- المادة 86يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
- المادة 87إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
- المادة 88ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
- المادة 89تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 90يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- المادة 91يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
- المادة 92يجوز للمدعي ترك الخصومة بإحدى طرق محددة كالتبليغ أو المذكرة الموقعة أو الطلب الشفهي في الجلسة، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
- المادة 93يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة الدعوى، دون أن يمس ذلك الحق المدعى به.
الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكمالمواد 94–100
- المادة 94يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
- المادة 95يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
- المادة 96تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
- المادة 97تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
- المادة 98تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
- المادة 99تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
- المادة 100تنظم المادة الفصل في طلب رد القاضي: إطلاعه عليه فورًا، وكتابته لرئيس المحكمة خلال 4 أيام، ومن يختص بالفصل، ونهائية أمر الرفض.
الباب التاسع: إجراءات الإثباتالمواد 101–158
- المادة 101تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
- المادة 102توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
- المادة 103تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
- المادة 104تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.
- المادة 105تجيز المادة للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه من تلقاء نفسها أو بطلب خصمه إذا رأت حاجة، وتلزمه بحضور الجلسة المحددة.
- المادة 106تنص المادة على أن الخصم صاحب العذر المقبول يُستجوب في مكان إقامته بانتقال القاضي أو من يكلفه، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
- المادة 107تقرر المادة أن تخلف الخصم عن الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة دون مسوغ يجيز للمحكمة سماع البينة والاستنتاج منه، فإن لم تكن بينة عُدّ ناكلًا.
- المادة 108تقرر المادة أن إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، وتشترط أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
- المادة 109تشترط المادة لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، وتقبل إقرار المحجور عليه للسفه فيما لا يُحجر عليه فيه شرعًا.
- المادة 110تقرر المادة أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها وجود الأخرى.
- المادة 111تلزم المادة من يوجه اليمين لخصمه ببيان الوقائع بدقة، والمحكمة بإعداد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، وتعتد بحلف الأخرس بإشارته المفهومة إن لم يعرف الكتابة.
- المادة 112تقرر المادة أن اليمين والنكول عنها لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يوجد نص مخالف.
- المادة 113تلزم المادة من دُعي لأداء اليمين بالحضور، وتوجب عليه أداءها فورًا أو ردها على خصمه، وتبين متى يُعد ناكلًا بالامتناع أو التخلف أو المنازعة غير المقنعة.
- المادة 114تنظم المادة تحليف من له عذر يمنعه من الحضور بانتقال المحكمة أو أحد قضاتها، أو باستخلاف محكمة إقامته إن كان خارج الاختصاص، مع تحرير محضر موقع.
- المادة 115توجب المادة أن تؤدى اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.
- المادة 116تجيز المادة للمحكمة أن تقرر معاينة الشيء المتنازع فيه بجلبه أو بالانتقال إليه أو بتكليف أحد أعضائها، مع ذكر موعدها، ولها استخلاف محكمة مكانه.
- المادة 117توجب المادة دعوة الخصوم للمعاينة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة تبين المكان واليوم والساعة، وتجيز التحفظ على محل المعاينة.
- المادة 118تجيز المادة للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف بالمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به، وسماع من يرون سماع شهادته في موضع النزاع.
- المادة 119توجب المادة تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويُثبت في ضبط القضية.
- المادة 120تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
- المادة 121تلزم المادة الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود ببيان الوقائع كتابة أو مشافهة، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماعهم وعينت جلسة وطلبت إحضارهم.
- المادة 122تنص المادة على أن الشاهد صاحب العذر تُسمع شهادته بانتقال القاضي أو بتكليف أحد قضاة المحكمة، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
- المادة 123توجب المادة سماع كل شاهد منفردًا بحضور الخصوم دون باقي الشهود، ولا يمنع غياب المشهود عليه سماعها، وتلزم الشاهد ببيان هويته وصلته بالخصوم.
- المادة 124توجب المادة أداء الشهادة شفهيًا، ولا تجيز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وإذا سوغتها طبيعة الدعوى، وتتيح للمشهود ضده الطعن في الشاهد أو شهادته.
- المادة 125تجيز المادة للقاضي توجيه ما يراه مفيدًا من الأسئلة إلى الشاهد من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، وتلزمه بإجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
- المادة 126تنظم المادة إمهال الخصم لإحضار شهوده الغائبين، وتجيز للمحكمة الفصل في الخصومة إن لم يحضرهم في الجلسة الثالثة، مع حفظ حقه إن كان له عذر.
- المادة 127توجب المادة إثبات شهادة الشاهد وإجاباته في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير، وتلاوتها عليه مع حقه في تعديلها، وتوقيعه والقاضي عليها.
- المادة 128تجيز المادة للمحكمة تكليف خبير أو أكثر وتحديد مهمته ومواعيده وسلفة أتعابه، وتحيل ضوابط الأتعاب واختصاصات إدارة الخبرة إلى اللوائح، وتشترط شروطًا لقائمة الخبراء.
- المادة 129إذا لم يودع الخصم مبلغ الخبرة في أجله جاز لخصمه إيداعه مع حفظ حقه في الرجوع، وإن لم يودعه أحد وتوقف الفصل على الخبرة فللمحكمة إيقاف الدعوى.
- المادة 130إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت هي من تراه مع بيان سبب ذلك.
- المادة 131توجب المادة على المحكمة دعوة الخبير خلال 3 أيام من إيداع المبلغ وبيان مهمته وتسليمه صورة قرار التكليف، وتجيز له الاطلاع على أوراق الملف دون نقلها إلا بإذن.
- المادة 132تجيز المادة للخبير غير التابع للمحكمة طلب إعفائه خلال 3 أيام من تسلمه قرار التكليف، فتعين المحكمة بديلًا، ولها أن تحكم على من لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب فيها.
- المادة 133تجيز المادة رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل فيه المحكمة بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل من الخصم الذي اختاره إلا لسبب جديد، ولا بعد قفل المرافعة.
- المادة 134توجب المادة على الخبير تحديد موعد لبدء عمله لا يتجاوز 10 أيام من تسلمه قرار التكليف، وتبليغ الخصوم بمكان الاجتماع وزمانه، ومباشرة عمله ولو غابوا متى دُعوا صحيحًا.
- المادة 135توجب المادة على الخبير إعداد محضر مفصل بأعماله وحضور الخصوم وأقوالهم، وتقرير موقع بنتيجته ورأيه وأسبابه، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا قدموا تقريرًا واحدًا بآرائهم.
- المادة 136توجب المادة على الخبير إيداع تقريره ومحاضره وما سُلم إليه من أوراق لدى إدارة المحكمة، وإبلاغ الخصوم بالإيداع خلال 24 ساعة بكتاب مسجل.
- المادة 137تجيز المادة للمحكمة استدعاء الخبير لمناقشة تقريره، أو إعادته إليه لتدارك الخطأ أو النقص، أو إسناد ذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
- المادة 138تقرر المادة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به في حكمها.
- المادة 139تقسم المادة الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه، وورقة عادية عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
- المادة 140تجيز المادة للمحكمة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشية وغيرها من العيوب المادية في إسقاط قيمة الورقة في الإثبات، وسؤال محررها إذا شكت في صحتها.
- المادة 141لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 142إذا أنكر من نُسبت إليه الورقة أو خلفه أو نائبه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه، وكانت منتجة ولم تكفِ الوقائع لاقتناع المحكمة، فلها إجراء المقارنة بخبير.
- المادة 143تقرر المادة أن مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم المنكر تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
- المادة 144توجب المادة توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، وتحرير محضر في الضبط يبين حالتها وأوصافها يوقعه القاضي والكاتب والخصوم.
- المادة 145تلزم المادة الخصوم بالحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة، وتجيز الحكم بسقوط حق المكلف بالإثبات إن تخلف بغير عذر، أو اعتبار الأوراق صالحة إن تخلف خصمه.
- المادة 146توجب المادة على القاضي والكاتب وضع توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، وذكر ذلك في المحضر.
- المادة 147إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا فللصورة المصدقة الصادرة من موظف عام في حدود اختصاصه قوة الأصل، ما لم ينازع فيها خصم فتُراجع على الأصل، ولا يحتج بالصورة غير المصدقة.
- المادة 148تجيز المادة لمن بيده ورقة عادية أن يقاضي من تتضمن حقًا عليه ليقر بها ولو لم يحل أداء الالتزام، فإن أقر أثبتت المحكمة إقراره وإن أنكر أمرت بتحقيقها.
- المادة 149تجيز المادة للمحكمة من نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بجلب مستندات من الأجهزة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم، أو إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده.
- المادة 150تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة للدعوى باستدعاء يحدد مواضعه وإجراءات تحقيقه، وتجيز للمدعى عليه وقف التحقيق بالنزول عن التمسك بالورقة، مع جواز ضبطها أو حفظها.
- المادة 151توجب المادة على مدعي التزوير تسليم الورقة المطعون فيها أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت لدى خصمه كلفه القاضي بتسليمها، فإن امتنع وتعذر العثور عليها عُدت غير موجودة.
- المادة 152تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إذا كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج.
- المادة 153إذا ثبت تزوير الورقة وجب على المحكمة إرسالها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
- المادة 154تجيز المادة للمحكمة ولو لم يُدّع بالتزوير استبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها، وعدم الأخذ بالورقة المشتبه فيها، مع بيان الظروف والقرائن في حكمها.
- المادة 155تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يقاضي من بيده الورقة ومن يستفيد منها للحكم بتزويرها، بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- المادة 156تجيز المادة للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، ليبني عليها حكمه أو يكمل بها دليلًا ناقصًا.
- المادة 157تمنح المادة كل خصم حق إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، فإذا أثبت ذلك فقدت القرينة قيمتها في الإثبات.
- المادة 158تجعل المادة حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، مع جواز إثبات الخصم عكس ذلك.
الباب العاشر: الأحكامالمواد 159–175
- المادة 159توجب المادة على المحكمة بعد تمام المرافعة أن تقضي فورًا أو تؤجل الحكم لجلسة تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.
- المادة 160تجعل المادة المداولة في الأحكام سرية عند تعدد القضاة، وتقصر المشاركة فيها على القضاة الذين سمعوا المرافعة، باستثناء ما ورد في المادة 162.
- المادة 161تمنع المادة المحكمة أثناء المداولة من سماع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
- المادة 162تنظم المادة صدور الحكم من عدة قضاة بالإجماع أو الأغلبية، وتسجيل رأي الأقلية والرد عليه، وطريقة الترجيح إذا لم تتوافر الأغلبية.
- المادة 163توجب المادة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه، ثم توقيعه من القاضي أو القضاة المشاركين.
- المادة 164توجب المادة النطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه، بحضور القضاة المشاركين في المداولة إلا من حصل له مانع ووقّع الحكم.
- المادة 165توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
- المادة 166توجب المادة إصدار صك الحكم ببياناته المحددة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق به، وتسجيل الحكم، وتسليم صورته في المدة نفسها.
- المادة 167تبين المادة أن خلف القاضي الذي انتهت ولايته قبل الحكم يستمر في القضية من حيث توقفت، ومتى يعتمد ما ضُبط سابقًا ومتى تُعاد المرافعة.
- المادة 168توجب المادة ختم صك الحكم الذي يُنفَّذ بموجبه بخاتم المحكمة وتذييله بالصيغة التنفيذية، وتقصر تسليمه على صاحب المصلحة في التنفيذ.
- المادة 169تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.معدّلة
- المادة 170تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
- المادة 171تخوّل المادة المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في صك الحكم بقرار، بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
- المادة 172تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
- المادة 173تجيز المادة للخصوم إذا وقع غموض أو لبس في منطوق الحكم أن يطلبوا تفسيره من المحكمة التي أصدرته بصحيفة وفق إجراءات رفع الدعوى.
- المادة 174توجب المادة تدوين حكم التفسير على نسخة الحكم الأصلية وتوقيعه وختمه، وتعدّ التفسير متممًا للحكم الأصلي خاضعًا لقواعد الاعتراض نفسها.
- المادة 175تجيز المادة لصاحب الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن يطلب منها تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكامالمواد 176–204
- المادة 176تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- المادة 178تمنع المادة الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى إلا مع الحكم في الموضوع، وتستثني أحكامًا يجوز الاعتراض عليها فورًا دون وقف تنفيذ بعضها.
- المادة 179تحدد المادة متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم، سواء حضر المحكوم عليه لتسلم صورة الصك أو لم يحضر، وحالة الحكم الغيابي والسجين أو الموقوف.
- المادة 180تنص المادة على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، حتى إبلاغ الورثة أو زوال العارض.
- المادة 181توجب المادة على المحكمة التي تنظر اعتراضًا مبنيًا على مخالفة الحكم للاختصاص أن تقتصر على بحث مسألة الاختصاص.
- المادة 182تنص المادة على أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
- المادة 183تنص المادة على أن الحكم إذا نُقض في جزء منه فقط بقي نافذًا في أجزائه الأخرى، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
- المادة 184تنص المادة على سريان القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- المادة 185تجعل المادة أحكام الدرجة الأولى قابلة للاستئناف إلا الدعاوى اليسيرة، وتنظم التدقيق دون مرافعة، وحالات رفع الحكم وجوبًا لمحكمة الاستئناف.
- المادة 186تمنع المادة تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتلزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها.
- المادة 187تحدد المادة مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق بفواتها ويكتسب الحكم القطعية.
- المادة 188تبيّن المادة أن الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق يقدَّم بمذكرة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحدد بياناتها وطريقة قيدها وإحالتها.
- المادة 189تجيز المادة للدائرة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيه على ضوء مذكرة الاعتراض، ثم تأكيده ورفعه للاستئناف أو تعديله وإبلاغ الخصوم.
- المادة 190تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض مرافعة، وسقوط الحق بغياب المستأنف ستين يومًا، وحكمها بتأييد الحكم أو نقضه والحكم فيما نُقض.
- المادة 191توجب المادة على محكمة الاستئناف في القضايا المدققة دون مرافعة تأييد الحكم الموافق لأصوله الشرعية، والحكم فيما تنقضه بعد سماع أقوال الخصوم.
- المادة 192توجب المادة على محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي منع السير في الدعوى، إعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لنظر موضوعها.
- المادة 193تجيز المادة للمحكوم عليه طلب نقض أحكام محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا في أربع حالات محددة.
- المادة 194تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق إذا لم يودع الاعتراض خلالها.
- المادة 195تبيّن المادة أن طلب النقض يقدم بمذكرة تودع لدى محكمة الاستئناف، وتحدد بياناتها، وتلزم برفعها للمحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.
- المادة 196تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- المادة 197تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض وصفة المعترض، ثم تقرر قبوله أو عدم قبوله شكلًا بقرار مستقل عند عدم القبول.
- المادة 198تبيّن المادة أن المحكمة العليا تفصل في الاعتراض المقبول شكلًا من الأوراق دون تناول الوقائع، فتؤيد الحكم أو تنقضه وتعيده، وتحكم في الموضوع عند النقض الثاني.
- المادة 199تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا تعلق بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
- المادة 200تحدد المادة الحالات السبع التي يحق فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وتمنح الحق نفسه لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن طرفًا.
- المادة 201تحدد المادة مدة التماس إعادة النظر بثلاثين يومًا، وتبيّن متى تبدأ بحسب سبب الالتماس الوارد في المادة 200.
- المادة 202تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، والجهة التي تقرر قبوله، وتقرر أنه لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة.
- المادة 203تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا.
- المادة 204تمنع المادة الالتماس على قرار رفض الالتماس أو على الحكم الصادر بعد قبوله، وتجيز الالتماس مرة أخرى لأسباب من المادة 200 لم يسبق نظرها.
الباب الثاني عشر: القضاء المستعجلالمواد 205–217
- المادة 205تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
- المادة 206تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
- المادة 207تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
- المادة 208تجيز المادة لكل مدعٍ بحق أن يطلب منع خصمه من السفر أثناء الدعوى أو قبلها مباشرة، بشروط وتأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي.
- المادة 209تجيز المادة لصاحب الحق الظاهر رفع دعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو استردادها، وتمنع الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق.
- المادة 210تجيز المادة لمن يتضرر من أعمال تقام بغير حق رفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، ويصدر القاضي أمر المنع إذا اقتنع بمسوغاته.
- المادة 211تبيّن المادة أن دعوى الحراسة ترفع للمحكمة المختصة بالموضوع في منقول أو عقار متنازع عليه غير ثابت الحق، ويأمر بها القاضي عند خشية خطر عاجل.عُدّلت م/191
- المادة 212يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له…ملغاة
- المادة 213يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا…ملغاة
- المادة 214لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.ملغاة
- المادة 215للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.ملغاة
- المادة 216يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم - في الفترات التي…ملغاة
- المادة 217تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو…ملغاة
الباب الثالث عشر: الإنهاءاتالمواد 218–239
- المادة 218تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.معدّلة
- المادة 219تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
- المادة 220تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 221الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.ملغاة
- المادة 222تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.معدّلة
- المادة 223تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
- المادة 224تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.معدّلة
- المادة 224 مكررتجعل المادة الولاية المالية على القاصر سنًا مستمرة حتى إتمامه الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها، وتجيز للولي طلب استمرارها عند وجود مقتضٍ.معدّلة
- المادة 225توجب المادة تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناءات محددة، وتجعل حكمها في التدقيق نهائيًا.
- المادة 226تحدد المادة جهة إفراغ عقار الوقف أو القاصر أو الغائب عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، وتوجب إيداع قيمته حتى تأذن المحكمة بصرفها.
- المادة 227الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً. ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.ملغاة
- المادة 228مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار - سواء أكان ذلك أرضًا أم بناءً - حـق طلب صـك استحكام من المحكمة التي يقع…ملغاة
- المادة 229يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته - بموجب تقرير مساحي معتمد - وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.ملغاة
- المادة 230يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي - أو من ينيبه - مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر…ملغاة
- المادة 231قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك، على المحكمة أن تكتب إلى كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية،…ملغاة
- المادة 232يجب على المحكمة - علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام - إذا طلب منها عمل استحكام لأرضٍ فضاء لم يسبق…ملغاة
- المادة 2331- إذا مضى ستون يومًا على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسب ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد المائتين)…ملغاة
- المادة 2341- إذا جرت الخصومة على عقار ليس له صك استحكام مسجل، فعلى المحكمة - إذا كان العقار داخل اختصاصها المكاني - أن تجري معاملة الاستحكام أثناء…ملغاة
- المادة 235لا يجوز إخراج صكوك استحكام لأراضي منى وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد…ملغاة
- المادة 236تحدد المادة ما يجب أن يتضمنه طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة المقدم إلى المحكمة المختصة من بيانات عن المتوفى والورثة والشهود.
- المادة 237تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء طلب نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في صحيفة، وطلب تحري الحاكم الإداري عن صحة ما قدمه الطالب.
- المادة 238تلزم المادة القاضي بالتحقيق بنفسه إذا رأى نتائج التحري غير كافية، ثم إصدار صك بالوفاة إن ثبتت يحصر فيه الورثة ببياناتهم.
- المادة 239تجعل المادة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر وفق الإجراءات المقررة حجة يُعتمد عليه، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
الباب الرابع عشر: أحكام ختاميةالمواد 240–242
- المادة 240تحدد المادة الجهات التي تعد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وطريقة إصدارها وتعديلها، وتكلف الإدارات المختصة في المحاكم بالمهمات الإدارية.
- المادة 241تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 242تنص المادة على أن العمل بنظام المرافعات الشرعية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.