محامو السعودية

المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم بذلك، مع مراعاة المادة 178.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية

هل أرفع الدعوى من جديد بعد الحكم بعدم الاختصاص؟

المادة توجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وإعلام الخصوم إذا اكتسب حكم عدم الاختصاص القطعية، مع مراعاة المادة 178.

متى تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المختصة؟

بعد أن يكتسب حكمها بعدم الاختصاص القطعية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.