محامو السعودية

المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص

تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:

أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.

ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.

ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن مقاضاة أجنبي غير مقيم في السعودية أمام محاكمها؟

نعم، في أحوال محددة: إذا تعلقت الدعوى بمال موجود في المملكة أو بالتزام نشأ أو يُنفَّذ فيها، أو بإفلاس أُشهر فيها، أو كانت على أكثر من واحد ولأحدهم مكان إقامة فيها.

هل يكفي أن يُنفَّذ العقد في السعودية؟

نعم، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.

ماذا لو كان أحد المدعى عليهم فقط مقيمًا في المملكة؟

تختص المحاكم إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.