محامو السعودية

المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز نقل القضية إلى محكمة أخرى بعد رفعها؟

لا يجوز نقل القضية التي رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى.

هل يمكن سحب القضية من المحكمة قبل الحكم؟

لا يحق لأحد سحب القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة قبل الحكم فيها.

متى تعتبر الدعوى مرفوعة؟

تُعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.