المادة 77 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة طريقة فصل المحكمة في الدفوع الواردة في المادتين 75 و76، وهي دفوع مثل بطلان صحيفة الدعوى، وعدم الاختصاص المكاني أو الولائي أو النوعي أو القيمي، والإحالة لمحكمة أخرى، وعدم القبول، وسبق الفصل.
وتضع المادة قاعدة واستثناء:
- القاعدة: تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، أي بحكم مستقل عن الحكم في موضوع الدعوى.
- الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تقرر ضم الدفع إلى موضوع الدعوى والفصل فيهما معًا.
- عند الضم: يجب أن تبيّن المحكمة ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع، فلا يكفي حكم عام لا يوضح نتيجة الدفع.
والفائدة العملية للخصم أنه يعرف مصير دفعه بوضوح، سواء صدر فيه حكم مستقل أو ضمن الحكم في الموضوع. ويرتبط ذلك بالمادة 78 التي توجب على المحكمة، إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المرافعات الشرعية
هل تحكم المحكمة في الدفع قبل الموضوع؟
الأصل أن تحكم في دفوع المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى.
ماذا يعني ضم الدفع إلى الموضوع؟
أن تفصل المحكمة في الدفع والموضوع معًا، وعليها حينئذ أن تبيّن ما حكمت به في كل منهما.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
- المادة 76
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا ال
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

