محامو السعودية

المادة 5 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المرافعات الشرعية

متى يكون إجراء الدعوى باطلًا؟

إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء.

هل يُحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء؟

لا، لا يُحكم بالبطلان برغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

هل يمكن أن يبطل الإجراء دون نص صريح؟

نعم، إذا شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.