محامو السعودية

المادة 1 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة

تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المرافعات الشرعية

ما المرجع الذي تحكم به المحاكم السعودية؟

تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

ما النظام الذي يحكم إجراءات القضايا أمام المحاكم؟

تتقيد المحاكم في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات الشرعية.

هل تطبق المحاكم الأنظمة الصادرة من الدولة؟

نعم، تطبق ما يصدره ولي الأمر من أنظمة بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.