المادة 6 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة توثيق ما يجري في الجلسات وإجراءات الدعوى، وهو أمر مهم لأن المحضر هو السجل المكتوب لما قيل وما تم في القضية.
القاعدة: يجب أن يحضر مع القاضي كاتب في:
- الجلسات.
- جميع إجراءات الدعوى.
ويتولى الكاتب تحرير محضر الجلسة، ثم يوقعه مع القاضي. فالمحضر لا يكتمل بتوقيع أحدهما فقط وفق هذه القاعدة.
الاستثناء: إذا تعذر حضور الكاتب، فللقاضي أن يتولى الإجراء بنفسه ويحرر المحضر. وهذا يضمن ألا تتعطل القضية بسبب غياب الكاتب.
وأهمية هذه المادة للمتقاضي أن ما يُدوَّن في المحضر يمثل الأساس المكتوب لسير القضية، لذلك من المفيد أن يحرص الخصم على أن تكون أقواله وطلباته واضحة أثناء الجلسة حتى تُثبت كما قالها.
وترتبط هذه المادة بالقاعدة العامة في المادة 5 بشأن بطلان الإجراء إذا نص النظام على بطلانه أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض منه. ولا تحدد المادة 6 نفسها شكل المحضر أو بياناته التفصيلية.
ولأي استفسار عن محاضر قضية بعينها يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المرافعات الشرعية
من يكتب محضر الجلسة في المحكمة؟
يحرره كاتب يحضر مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى، ويوقعه مع القاضي.
ماذا يحدث إذا لم يحضر الكاتب الجلسة؟
إذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي أن يتولى الإجراء ويحرر المحضر بنفسه.
هل يوقع القاضي على محضر الجلسة؟
نعم، يوقع الكاتب المحضر مع القاضي.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
- المادة 62
يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى المعروضة فيه مرتبة حسب وقت نظرها، وتعلن بعد عرضها على القاضي في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

