المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة صورة من صور تعطيل الدعوى، وهي أن يكثر الوكيل من طلب المهل (الاستمهالات) بحجة أنه يحتاج إلى سؤال موكله، بينما يكون القصد الحقيقي هو المماطلة.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكثر الاستمهالات من أحد الوكلاء.
- أن تكون بحجة سؤال موكله.
- أن يظهر للمحكمة أن القصد منها المماطلة.
ما يحق للمحكمة: لها أن تطلب أحد أمرين:
- حضور الموكل بنفسه لإتمام المرافعة.
- أو توكيل وكيل آخر.
والتقدير هنا للمحكمة، فالمادة تمنحها الحق ولا تلزمها به، وتربطه بما يظهر لها من قصد المماطلة. والغرض حماية الخصم الآخر من إطالة الدعوى دون مبرر، وضمان سير القضية في وقت معقول.
وتكمل هذه المادة أحكام الوكالة في المواد السابقة، ومنها المادة 52 التي تمنع أن يكون عزل الوكيل أو اعتزاله سببًا في توقف الإجراءات.
ومن يرى أن خصمه يماطل عبر وكيله يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم بشأن ما يمكن طلبه من المحكمة.
مثال عملي
في دعوى مطالبة بأجرة، طلب وكيل المدعى عليه مهلة في ثلاث جلسات متتالية بحجة أنه يحتاج إلى سؤال موكله عن نقطة واحدة. إذا ظهر للمحكمة أن ذلك بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور المدعى عليه بنفسه لإتمام المرافعة أو أن يوكل وكيلًا آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا تفعل المحكمة إذا أكثر الوكيل من طلب المهل؟
إذا ظهر لها أن ذلك بحجة سؤال موكله وبقصد المماطلة، فلها أن تطلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
هل يلزم المحكمة أن تطلب حضور الموكل؟
المادة تجعل ذلك حقًا للمحكمة إذا ظهر لها قصد المماطلة، لا واجبًا عليها.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 54
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

