المادة 50 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب على الوكيل عند حضوره أمام المحكمة، وهي تكمل المادة 49 التي أجازت حضور من ينوب عن الخصوم.
- تقرير الحضور: يجب على الوكيل أن يقرر أنه حاضر عن موكله.
- إيداع الوكالة: يجب أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.
- المهلة عند الضرورة: للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة.
- التوكيل في الجلسة: يجوز إثبات التوكيل في الجلسة نفسها بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
ولا يقتصر وجوب الإيداع على الوكلاء، بل يسري على الوصي والولي والناظر، فعلى كل منهم أن يودع صورة الوثيقة التي تثبت صفته.
والغاية من هذه الأحكام أن تتأكد المحكمة من صفة من يحضر عن غيره قبل أن تبني على أقواله، خاصة أن المادة 51 تجعل لما يقرره الوكيل آثارًا على موكله.
ومن يحتاج إلى معرفة نوع الوكالة المناسب لقضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
حضر عمر جلسة نيابة عن والده في دعوى مطالبة، ولم يكن معه صورة الوكالة. يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تمهله لإيداعها في موعد تحدده لا يتجاوز أول جلسة للمرافعة. ولو حضر الوالد مع عمر لجاز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في المحضر ويوقعه الوالد أو يبصم عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجب على الوكيل تقديم صورة الوكالة للمحكمة؟
نعم، يجب عليه أن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص.
ماذا لو لم تكن الوكالة جاهزة في الجلسة؟
للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل بإيداعها في موعد تحدده، على ألا يتجاوز أول جلسة للمرافعة.
هل يمكن عمل الوكالة داخل الجلسة؟
نعم، يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه.
هل يلزم الولي أو الوصي تقديم ما يثبت صفته؟
نعم، يسري وجوب الإيداع على الوصي والولي والناظر.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 54
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

