كيف ألغي وكالة صادرة من ناجز؟ وهل يُبلَّغ الوكيل بالإلغاء؟
أصدرت قبل سنة وكالة عامة لأحد أقاربي عبر ناجز ليتابع بعض معاملاتي، والآن فقدت الثقة به وأريد إلغاء الوكالة فورًا. هل أستطيع فسخها إلكترونيًا دون موافقته؟ وهل التصرفات التي قام بها قبل الإلغاء صحيحة؟