محامو السعودية

المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا لم يكتمل عدد القضاة في الجلسة؟

يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.

كم عدد القضاة الذين يجب أن يحضروا الجلسة؟

تنص المادة على العدد اللازم نظامًا دون أن تحدده، فالمرجع ما يقرره النظام.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.