المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـتشكيل المحكمة أثناء جلسات المرافعة، وهي تضمن أن تنظر القضية بالعدد الذي يقرره النظام من القضاة.
القاعدة: يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة. ولا تحدد المادة هذا العدد، بل تحيل إلى ما يقرره النظام لكل نوع من القضايا أو الدوائر.
إذا لم يتوافر العدد اللازم: تضع المادة طريقًا متدرجًا لإكمال النصاب:
- يكلف رئيس المحكمة أحد قضاة المحكمة لإكمال النصاب.
- فإن تعذر ذلك، يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
والغرض من ذلك ألا تتعطل القضايا بسبب غياب أحد القضاة أو نقص عددهم، وفي الوقت نفسه ألا تنظر القضية بتشكيل ناقص عن العدد المطلوب نظامًا.
وهذه المادة إجرائية تنظيمية تتعلق بعمل المحكمة الداخلي، وتأتي ضمن الأحكام الخاصة بإجراءات الجلسات ونظامها، ومنها المادة 62 التي تلزم كاتب الضبط بإعداد قائمة يومية بالدعاوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا لم يكتمل عدد القضاة في الجلسة؟
يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك يكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب.
كم عدد القضاة الذين يجب أن يحضروا الجلسة؟
تنص المادة على العدد اللازم نظامًا دون أن تحدده، فالمرجع ما يقرره النظام.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 62
يعد كاتب الضبط لكل يوم قائمة بالدعاوى المعروضة فيه مرتبة حسب وقت نظرها، وتعلن بعد عرضها على القاضي في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

