المادة 59 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضرًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة معيارًا واضحًا لتحديد متى يعد الخصم حاضرًا أو غائبًا، وذلك في تطبيق الأحكام السابقة المتعلقة بالغياب، ومنها ما تقرره المادة 58 في حالة تعدد المدعى عليهم وغيابهم.
وتفرق المادة بين حالتين:
- إذا لم تكن الجلسة قد انعقدت: لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة.
- إذا حضر والجلسة ما زالت منعقدة: يعد حاضرًا.
فالمادة تخفف من أثر التأخر اليسير، ولا تجعل الخصم غائبًا لمجرد عدم وصوله في بداية الوقت المحدد، ما دام قد حضر في الحدود التي بيّنتها.
ويلاحظ أن الحساب في الحالة الأولى يكون بالنظر إلى الموعد المحدد لانتهاء الجلسة، لا إلى موعد بدايتها. ولا تبين المادة كيف يُحدد هذا الموعد، فالعبرة بالموعد المحدد للجلسة.
ومع ذلك، فالأفضل للخصم أن يلتزم بالحضور في الوقت المحدد تجنبًا لأي آثار للغياب. ومن ترتب على تأخره أثر في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
حُددت لريم جلسة ينتهي موعدها المحدد في الساعة العاشرة صباحًا، ولم تكن الجلسة قد انعقدت بعد. وصلت ريم إلى المحكمة في الساعة 9:20. بحسب هذه المادة لا تعد غائبة، لأنها حضرت قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بأكثر من ثلاثين دقيقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام المرافعات الشرعية
هل أعتبر غائبًا إذا تأخرت عن موعد الجلسة؟
إذا لم تكن الجلسة قد انعقدت فلا تعد غائبًا إذا حضرت قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة.
ماذا لو وصلت والجلسة منعقدة؟
إذا حضر الخصم والجلسة لا تزال منعقدة فيعد حاضرًا.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

