محامو السعودية

المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى في أي مرحلة؟

نعم، الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ماذا يحدث إذا رُفعت الدعوى على شخص ليس صاحب صفة؟

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعيب صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

هل تثير المحكمة سبق الفصل في الدعوى بنفسها؟

نعم، تحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من تلقاء نفسها.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.