المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، حتى تطلع عليها المحكمة ويكون النظر في القضية منظمًا.
المدة الواجبة قبل الجلسة:
- أمام المحكمة العامة: ثلاثة أيام على الأقل قبل الجلسة.
- أمام المحاكم الأخرى: يوم واحد على الأقل قبل الجلسة.
- أمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز: يوم واحد على الأقل أيضًا.
ما يستثنى من هذا الواجب:
- الدعاوى المستعجلة.
- الدعاوى التي أُنقص فيها موعد الحضور، وهي التي أجازت المادة 44 نقص موعد الحضور فيها إلى 24 ساعة بشروط.
والمادة تحدد الموعد فقط، ولا تذكر ما يترتب على عدم إيداع المذكرة في موعدها. وتأتي بعدها المادة 46 لتقرر أن عدم مراعاة موعد تسليم الصحيفة أو موعد الحضور لا يبطل صحيفة الدعوى.
ولإعداد مذكرة دفاع مناسبة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
رُفعت دعوى على عبدالله أمام المحكمة العامة وحُددت الجلسة يوم الخميس. يجب عليه أن يودع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، أي في يوم الاثنين أو قبله. ولو كانت دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية لكفى أن يودعها قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية
متى يجب تقديم مذكرة الدفاع أمام المحكمة العامة؟
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
كم المدة أمام المحاكم الأخرى؟
يوم واحد على الأقل قبل الجلسة، وكذلك أمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
هل يلزم تقديم مذكرة الدفاع مسبقًا في الدعاوى المستعجلة؟
لا، تستثني المادة الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها.
مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 4
تقصر المادة رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك، وتمنع سماعها بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 41معدّلة (1440هـ)
تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم
- المادة 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها
- المادة 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

