محامو السعودية

المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية

كم يوم موعد الحضور أمام المحكمة العامة؟

ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.

ما موعد الحضور في القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية؟

أربعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ، وتطبق المدة نفسها إذا نظرت هذه القضايا أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

متى يجوز تقصير موعد الحضور إلى 24 ساعة؟

في دعاوى حوادث السير أو عند الضرورة، بإذن المحكمة، وبشرط أن يبلَّغ الخصم نفسه وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.