محامو السعودية

المادة 43 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها

يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المرافعات الشرعية

كم مدة تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى؟

يجب تسليمه صورة الصحيفة خلال 15 يومًا على الأكثر من تسليمها إلى المحضر أو المدعي.

ماذا لو كانت الجلسة قبل انتهاء الخمسة عشر يومًا؟

يجب في هذه الحالة أن يتم التسليم قبل الجلسة، مع مراعاة موعد الحضور.

من يتولى تسليم صورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه؟

يتولى ذلك المحضر أو المدعي بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.