المادة 102 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عملية: قد يكون دليل أحد الخصوم (البينة)، كالشهود، في مكان بعيد خارج نطاق اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى.
في هذه الحالة لم يترك النظام الأمر لاختيار المحكمة، بل جعله واجبًا عليها بعبارة «فعليها أن تستخلف»؛ أي أن تنيب القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه ليتولى:
- سماع البينة.
- تعديلها، أي التحقق من عدالة الشهود وقبول شهادتهم.
وبهذا لا يضيع حق الخصم في الإثبات بسبب بُعد المسافة، ولا يُلزم الشهود بالانتقال إلى مدينة أخرى.
وترتبط هذه المادة بالمادة 101 التي تشترط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها، فالاستخلاف يكون لإثبات وقائع تتوافر فيها هذه الشروط. وتليها المادة 103 التي تجيز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط بيان الأسباب في حكمها. ولمعرفة كيفية طلب ذلك في قضيتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
رفع فيصل دعوى في محكمة بالرياض، وشهوده يقيمون في أبها. بدلًا من إلزامهم بالسفر، تستخلف المحكمة القاضي المختص في أبها لسماع شهادتهم وتعديلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا لو كان شهودي في مدينة أخرى؟
إذا كانت البينة في مكان خارج نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماعها وتعديلها.
ما معنى استخلاف القاضي؟
أن تنيب المحكمة قاضيًا آخر يقع المكان في نطاق اختصاصه ليقوم بسماع البينة وتعديلها نيابة عنها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
- المادة 104
تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

