المادة 74 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة طرح الأسئلة في الجلسة، وتجعلها تمر عبر رئيس الجلسة حفاظًا على نظامها.
- الأصل: رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى.
- أعضاء الدائرة والخصوم: لهم أن يطلبوا من الرئيس أن يوجه ما يريدونه من أسئلة، بشرط أن تكون متصلة بالدعوى.
- التفويض: يجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد أعضاء الدائرة بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.
والمعنى العملي أن الخصم لا يوجه أسئلته مباشرة إلى خصمه أو إلى الشاهد، بل يطلب من رئيس الجلسة توجيهها. وهذا ينسجم مع المادة 73 التي تجعل إدارة الجلسة وضبطها منوطين برئيسها.
لذلك يفيد الخصم أن يحضّر أسئلته مسبقًا ويتأكد من اتصالها بالدعوى، ويمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية في إعدادها.
مثال عملي
في دعوى بين ريم وصاحب محل في الخبر، أرادت ريم أن تسأل الشاهد عن تاريخ تسليم البضاعة. لم توجه السؤال إليه مباشرة، بل طلبت من رئيس الجلسة أن يوجهه، فوجهه الرئيس لأن السؤال متصل بالدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق لي سؤال الشاهد مباشرة في الجلسة؟
المادة تجعل توجيه الأسئلة لرئيس الجلسة، وللخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون من أسئلة متصلة بالدعوى.
هل يمكن أن يسأل قاضٍ آخر غير رئيس الجلسة؟
نعم، يجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد أعضاء الدائرة بتوجيه الأسئلة.
هل يوجه رئيس الجلسة أي سؤال يطلبه الخصم؟
المادة تتحدث عن الأسئلة المتصلة بالدعوى.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

