المادة 101 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الأولى بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضابطًا عامًا لكل ما يطلب الخصوم إثباته أثناء المرافعة، فلا يكفي أن يرغب الخصم في إثبات أمر ما، بل يجب أن تتوافر في الواقعة ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن تكون متعلقة بالدعوى: أي لها صلة بموضوع النزاع المعروض على المحكمة.
- أن تكون منتجة فيها: أي أن إثباتها يؤثر في الفصل في الدعوى، لا مجرد تفصيل لا يغير النتيجة.
- أن تكون جائزًا قبولها: أي أن إثباتها مقبول ولا يمنع منه مانع.
والهدف من هذا الشرط حماية وقت المحكمة والخصوم من إطالة القضايا بإثبات أمور لا تفيد في حسمها.
وترتبط بها المادة 102 التي تعالج حالة وجود بينة أحد الخصوم في مكان خارج نطاق اختصاص المحكمة. وقبل أن تطلب إثبات واقعة ما، من المفيد أن تسأل نفسك: هل لها صلة بالنزاع؟ وهل تغير نتيجته إن ثبتت؟ ولتقدير ذلك في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى مطالبة بقيمة سيارة بيعت في الرياض، طلب المدعى عليه إثبات أن المدعي تأخر في سداد إيجار شقة لا علاقة لها بالبيع. هذه الواقعة غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة فيها، فلا يتوافر فيها ما تشترطه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام المرافعات الشرعية
ما شروط الواقعة التي تقبل المحكمة إثباتها؟
أن تكون متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها.
ما معنى أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى؟
أن يكون لإثباتها أثر في الفصل في الدعوى، وهذا من الشروط التي تتطلبها المادة.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
- المادة 104
تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

