المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية
المادة المائة · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
تنظم المادة الفصل في طلب رد القاضي: إطلاعه عليه فورًا، وكتابته لرئيس المحكمة خلال 4 أيام، ومن يختص بالفصل، ونهائية أمر الرفض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدًا أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام - أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى.
2- إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
3- إذا رفض رئيس المحكمة - بحسب الأحوال - طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة إجراءات الفصل في طلب رد القاضي بعد إيداعه:
- تطلع إدارة المحكمة القاضي فورًا على تقرير طلب الرد.
- على القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه.
ويجب على رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بتنحية القاضي عن نظر الدعوى في ثلاث حالات:
- إذا لم يكتب القاضي في الموعد المحدد.
- إذا كتب مؤيدًا أسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح للرد بموجب النظام.
- إذا كتب نافيًا لها وثبتت في حقه.
أما جهة الفصل فتختلف بحسب منصب المطلوب رده: إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، وإذا كان رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
وإذا رفض رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، طلب الرد أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 99 التي تحدد شكل طلب الرد. ولتقييم فرص الطلب قبل تقديمه يمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
قدمت نورة طلبًا لرد القاضي في دعواها، فأطلعته إدارة المحكمة عليه فورًا، لكنه لم يكتب إلى رئيس المحكمة خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه. في هذه الحالة على رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية
كم يومًا لدى القاضي للرد على طلب رده؟
عليه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه على التقرير.
من يفصل في طلب رد رئيس المحكمة؟
إذا كان رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، وإذا كان رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
هل يمكن الاعتراض على رفض طلب رد القاضي؟
تنص المادة على أن أمر رئيس المحكمة برفض طلب الرد يعد نهائيًا.
مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 94
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الراب
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 96
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيا
- المادة 97
تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا
- المادة 98
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

