المادة 106 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تنص المادة على أن الخصم صاحب العذر المقبول يُستجوب في مكان إقامته بانتقال القاضي أو من يكلفه، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تراعي هذه المادة ظروف الخصم الذي تقرر استجوابه لكنه لا يستطيع الحضور بنفسه، وتضع حلين بحسب مكان إقامته:
- إذا كان لديه عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه: ينتقل القاضي إلى مكان إقامته لاستجوابه، أو يكلف من يثق به بذلك.
- إذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة: يستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.
ويلاحظ أن الشرط في الحالة الأولى أن يكون العذر مقبولًا، فلا يكفي مجرد عدم الرغبة في الحضور. ولم تحدد المادة أنواع الأعذار المقبولة، فيبقى تقديرها للمحكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 105 التي تجيز للمحكمة الأمر بحضور الخصم لاستجوابه وتلزمه بحضور الجلسة المحددة، وبالمادة 107 التي تبين أن من يتخلف عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول أو يمتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وتستخلص ما تراه من ذلك، فإن لم تكن لديه بينة عُدّ الخصم ناكلًا. لذلك من المهم أن يبادر صاحب العذر إلى إبلاغ المحكمة به، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم في ذلك.
مثال عملي
أمرت محكمة في الرياض باستجواب عبدالله، لكنه منوم في المستشفى بعد عملية جراحية. لأن لديه عذرًا مقبولًا، ينتقل القاضي أو من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، ولو كان يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة لاستُخلفت محكمة مكان إقامته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا لو كان عندي عذر يمنعني من حضور الاستجواب؟
إذا كان العذر مقبولًا، ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامتك لاستجوابك.
هل يمكن استجوابي في مدينتي إذا كنت أقيم بعيدًا عن المحكمة؟
إذا كنت خارج نطاق اختصاص المحكمة، يستخلف القاضي محكمة مكان إقامتك في استجوابك.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

