محامو السعودية

المادة 106 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تنص المادة على أن الخصم صاحب العذر المقبول يُستجوب في مكان إقامته بانتقال القاضي أو من يكلفه، وإن كان خارج الاختصاص تُستخلف محكمة مكان إقامته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا لو كان عندي عذر يمنعني من حضور الاستجواب؟

إذا كان العذر مقبولًا، ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامتك لاستجوابك.

هل يمكن استجوابي في مدينتي إذا كنت أقيم بعيدًا عن المحكمة؟

إذا كنت خارج نطاق اختصاص المحكمة، يستخلف القاضي محكمة مكان إقامتك في استجوابك.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.