محامو السعودية

المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن الصلح أثناء نظر القضية؟

نعم، للخصوم في أي حال تكون عليها الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من صلح في محضر الدعوى.

هل تصدر المحكمة صكًا بالصلح؟

نعم، تنص المادة على أن المحكمة عليها إصدار صك بما اتفق عليه الخصوم ودُوِّن في المحضر.

هل يقتصر ذلك على الصلح؟

لا، يشمل الإقرار والصلح وغير ذلك مما يتفق عليه الخصوم.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.