المادة 140 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشية وغيرها من العيوب المادية في إسقاط قيمة الورقة في الإثبات، وسؤال محررها إذا شكت في صحتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الأوراق التي يظهر عليها ما يثير الشك في سلامتها، مثل الكشط أو المحو أو الإضافة بين السطور.
أولًا: العيوب المادية في الورقة. للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات، ومن أمثلة هذه العيوب كما ذكرها النص:
- الكشط: إزالة جزء من الكتابة بحكه.
- المحو: إزالة الكتابة.
- التحشية: إضافة كتابة في الهامش أو بين السطور.
- وغير ذلك من العيوب المادية.
والنص لا يجعل الورقة باطلة تلقائيًا بسبب هذه العيوب، بل يترك للمحكمة تقدير أثرها، فقد تسقط قيمة الورقة في الإثبات أو لا تسقط بحسب تقديرها.
ثانيًا: الشك في صحة الورقة. إذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها، ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
وتنطبق هذه المادة على الأوراق بنوعيها اللذين تعرفهما المادة 139: الرسمية والعادية. أما الطعن في الورقة الرسمية بغير العيوب الظاهرة فتحكمه المادة 141، التي لا تقبل الطعن فيها إلا بادعاء التزوير ما لم يكن فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ولذلك يحسن بمن يحرر عقدًا أو إقرارًا أن يتجنب الكشط والإضافات غير الموقعة. ومن لديه ورقة بها عيوب من هذا النوع في نزاع قائم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدم سعد في دعوى بالطائف سند إقرار بدين، لكن المبلغ المكتوب فيه ظهر عليه أثر محو وكتابة رقم جديد فوقه. للمحكمة أن تقدر أثر هذا المحو على قيمة الورقة في الإثبات، وإذا شكت في صحتها جاز لها أن تسأل الشخص الذي حررها ليوضح حقيقة الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام المرافعات الشرعية
هل الشطب أو المحو في العقد يبطله؟
لا يقرر النص البطلان تلقائيًا، بل للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية من إسقاط قيمة الورقة في الإثبات.
ماذا تفعل المحكمة إذا شكت في صحة مستند؟
يجوز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه الورقة أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

