المادة 141 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قوة خاصة للأوراق الرسمية في الإثبات، فتقيد الطريق الذي يمكن به الطعن فيها.
القاعدة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير. فمن أراد أن ينازع في ورقة رسمية لا يكفيه أن ينكرها أو يقول إنها غير صحيحة، بل عليه أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير.
الاستثناء: إذا كان مذكورًا في الورقة الرسمية ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يقتصر الطعن فيها على ادعاء التزوير.
والورقة الرسمية كما تعرفها المادة 139 هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فلها أحكام أخرى، ومنها ما تنظمه المادة 142 من إجراء المقارنة إذا أنكر من نُسبت إليه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
ومع ذلك تبقى للمحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية الظاهرة في الورقة، كالكشط والمحو والتحشية، وفق المادة 140.
المعنى العملي أن الورقة الرسمية لها حجية قوية، وأن الطعن فيها طريق جاد بإجراءات خاصة. ولأن الادعاء بالتزوير أمر له تبعات، فمن يفكر في الطعن في ورقة رسمية يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل الإقدام عليه.
مثال عملي
قدم أحد الورثة في دعوى بالرياض ورقة رسمية صادرة من جهة حكومية مختصة، فاعترض عليها وارث آخر بقوله إنه لا يثق بها. لا يكفي هذا الاعتراض العام، إذ لا يقبل الطعن في الورقة الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أطعن في ورقة رسمية؟
لا يقبل الطعن فيها إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
هل يكفي إنكار الورقة الرسمية لإسقاطها؟
لا، فالطعن في الأوراق الرسمية لا يقبل إلا بادعاء التزوير، مع الاستثناء الذي يذكره النص.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

