المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تقسم المادة الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه، وورقة عادية عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس للإثبات بالكتابة، فتقسم الأوراق التي يُثبت بها الحق إلى نوعين: رسمية وعادية.
أولًا: الورقة الرسمية. هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة:
- ما تم على يديه، أو
- ما تلقاه من ذوي الشأن.
ويشترط لذلك أن يكون طبقًا للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. فإذا خرج الموظف عن اختصاصه أو لم يتبع الأوضاع النظامية لم تتحقق صفة الورقة الرسمية بحسب هذا التعريف.
ثانيًا: الورقة العادية. هي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه، أو ختمه، أو بصمته. فيكفي واحد من هذه الثلاثة لتكون الورقة عادية منسوبة إلى صاحبها.
وأهمية التفريق بين النوعين أن النظام يرتب على كل منهما أحكامًا مختلفة. ومن ذلك ما تقرره المادة 141 من أن الطعن في الأوراق الرسمية لا يقبل إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. كما تتصل بالمادة 140 التي تجيز للمحكمة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشية وغيرها من العيوب المادية في الورقة، وبالمادة 138 التي تقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
ومن يريد معرفة القيمة التي قد تكون لورقة بيده في قضية معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
اقترض خالد مبلغًا من صديقه وكتب له ورقة يقر فيها بالدين ووضع عليها توقيعه، فهذه ورقة عادية. أما لو وثقا القرض لدى جهة رسمية مختصة وأثبت الموظف المختص ذلك في حدود اختصاصه وطبقًا للأوضاع النظامية، فتكون الورقة رسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية
ما الفرق بين الورقة الرسمية والعادية؟
الرسمية يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود سلطته واختصاصه، أما العادية فهي التي عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
هل البصمة تكفي لتكون الورقة دليلًا؟
تعد الورقة عادية إذا كان عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته، فالبصمة أحد الأمور التي تجعلها كذلك.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

