المادة 214 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/191 بتاريخ 1444/11/29هـ: إلغاء المادة — أُلغيت المادة دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
لا يجوز للحارس - في غير أعمال الإدارة - أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

