تعديلات نظام المرافعات الشرعية السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/191)
الأحدثصدر 29/11/1444هـ · 7 مواد
تبيّن المادة أن دعوى الحراسة ترفع للمحكمة المختصة بالموضوع في منقول أو عقار متنازع عليه غير ثابت الحق، ويأمر بها القاضي عند خشية خطر عاجل.
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.حائزه.
- المادة 212ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
- المادة 213ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
- المادة 214ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
- المادة 215ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
- المادة 216ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
- المادة 217ملغاة
نص التعديل
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/101)
صدر 14/11/1442هـ · 14 مادة
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لا يجوزلايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلًا.باطلاً
تجعل المادة المحاكم العامة صاحبة الاختصاص العام بما يخرج عن اختصاص غيرها، وتنص خاصة على دعاوى العقار ودعاوى حوادث السير ومخالفات نظام المرور.
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ب - إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته. ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. 3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. 4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.
- المادة 221ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية. د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا. هـ - أن ينص في صك استحكام الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف. و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
- المادة 227ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 228ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 229ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 230ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 231ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 232ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 233ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 234ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
- المادة 235ملغاة
نص التعديل
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، الذي نص على حذف (الفصل الثالث) من (الباب الثالث عشر) من النظام.
المرسوم الملكي رقم (م/92)
صدر 22/10/1442هـ · مادة واحدة
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب -ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. ج - إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
المرسوم الملكي رقم (م/78)
صدر 10/9/1442هـ · مادة واحدة
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية مع جواز سماع الأطراف مشافهة، وتلزم المحكمة بمنح الخصوم مهلًا مناسبة للاطلاع على المستندات.
قبل التعديل
تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
بعد التعديل (النص النافذ)
1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك
المرسوم الملكي رقم (م/18)
صدر 15/1/1442هـ · 4 مواد
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ.
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ.
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/17)
صدر 15/1/1442هـ · مادتان
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
تجعل المادة الولاية المالية على القاصر سنًا مستمرة حتى إتمامه الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها، وتجيز للولي طلب استمرارها عند وجود مقتضٍ.
تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك
المرسوم الملكي رقم (م/93)
صدر 15/8/1441هـ · مادة واحدة
- المادة 35ملغاة
نص التعديل
المادة الخامسة والثلاثين
أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ، الصادر بشأن الموافقة على نظام المحاكم التجارية.
المرسوم الملكي رقم (م/38)
صدر 30/3/1441هـ · مادتان
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
قبل التعديل
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
قبل التعديل
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام؛ إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيًا.
بعد التعديل (النص النافذ)
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا
المرسوم الملكي رقم (م/14)
صدر 22/2/1440هـ · مادة واحدة
تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة.د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى. 2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. 3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل.