المادة 217 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/191 بتاريخ 1444/11/29هـ: إلغاء المادة — أُلغيت المادة دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

