المادة 222 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 222 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة خاصة: تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي. وتبدأ بعبارة «مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار»، أي أن هذه الشروط تضاف إلى تلك الأحكام ولا تحل محلها، والمادة لا تبيّن تلك الأحكام.
ولا يجوز تسجيل الوقفية إلا إذا توفرت جميع الشروط الآتية:
- أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
- أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
- أن يُنص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
- أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
التعديل: عُدلت الفقرة (هـ) بالمرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتنص على حق الإشراف للهيئة العامة للأوقاف.
وبعد تسجيل الوقف، يخضع التصرف فيه لقيود أخرى؛ فالمادة 223 تمنع ناظر الوقف العام من بيعه أو استبداله أو نقله إلا بعد استئذان المحكمة في البلد الذي فيه الوقف وإثبات المسوغات الشرعية، وتمنع ناظر الوقف الأهلي من تصرفات عدة كالبيع والرهن والتأجير لمدة تزيد على عشر سنوات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.
ولأن هذه الشروط مجتمعة وتتداخل مع أحكام تملك غير السعوديين للعقار، يُنصح غير السعودي الراغب في الوقف باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الأوقاف والإنهاءات.
مثال عملي
مقيم غير سعودي يملك عقارًا في جدة ويرغب في وقفه. لا تُسجَّل وقفيته إلا إذا كان الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية، وعلى جهة بر لا تنقطع، ولصالح أفراد سعوديين أو جهات خيرية سعودية، وكان الناظر سعوديًا، ونُص في صك الوقف على حق الهيئة العامة للأوقاف في الإشراف، وكان الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 222 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز لغير السعودي وقف عقار في المملكة؟
يجوز تسجيل وقفية عقار مملوك لغير سعودي إذا توفرت الشروط الستة في المادة، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
هل يجوز أن يكون ناظر وقف الأجنبي غير سعودي؟
لا، يشترط أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
على من يجوز أن يكون وقف غير السعودي؟
على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية، وأن يكون على جهة بر لا تنقطع.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/101) — 14/11/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (هـ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتكون بالنص الآتي:
"هـ - أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية:
أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية.
ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع.
ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية.
د - أن يكون الناظر على الوقف سعوديًا.
هـ - أن ينص في صك استحكام الوقف أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف.
و - أن يكون الوقف خاضعًا لنظام الأوقاف في المملكة.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
- المادة 224معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

