المادة 220 من نظام المرافعات الشرعية
المادة العشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 220 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجب على طالب تسجيل الوقف أن يفعله:
- أن يقدم طلبًا بتسجيل الوقف.
- أن يكون الطلب إلى المحكمة المختصة.
- أن يكون الطلب مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
فالمادة تشترط أن تكون الوثيقة رسمية، وأن يكون موضوعها إثبات تملك الطالب للمال المراد وقفه. أما نوع الوثيقة تحديدًا والمحكمة المختصة، فلا تفصّلهما المادة.
وترتبط هذه المادة ارتباطًا مباشرًا بالمادة 219 التي تمنع القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل. فالوثيقة الرسمية التي تطلبها المادة 220 هي الوسيلة التي يُقدَّم بها إثبات التملك الذي تشترطه المادة 219.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- قبل التقدم بالطلب، تأكد من أن لديك وثيقة رسمية تثبت ملكيتك للمال.
- إذا لم تكن ملكيتك موثقة بوثيقة رسمية، فقد تحتاج إلى معالجة ذلك أولًا قبل طلب التسجيل.
- حتى مع تقديم الوثيقة، سيتحقق القاضي وفق المادة 219 من خلو سجل المال مما يمنع التسجيل.
ولمعرفة المحكمة المختصة وتجهيز الطلب يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا الأوقاف والإنهاءات.
مثال عملي
ترغب لطيفة في وقف أرض تملكها في أبها لبناء مسجد. عليها أن تقدم طلب تسجيل الوقف إلى المحكمة المختصة، ومعه وثيقة رسمية تثبت تملكها للأرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 220 من نظام المرافعات الشرعية
ما المطلوب لتسجيل وقف؟
تقديم طلب إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملك الطالب لما يريد إيقافه.
هل يكفي أي مستند لإثبات الملكية؟
تشترط المادة أن تكون الوثيقة رسمية تثبت التملك.
هل يسجل الوقف بمجرد تقديم الوثيقة؟
بحسب المادة 219 يجب أيضًا أن يتأكد القاضي من خلو سجل المال مما يمنع من إجراء التسجيل.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
- المادة 224معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

