المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب - الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج - الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تختص به محاكم الأحوال الشخصية، وتقسمه إلى ثلاث فئات:
(أ) جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
(ب) الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
(ج) الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ويلاحظ أن قسمة التركة تدخل في اختصاص هذه المحاكم، بما فيها العقار، في الحالات التي ذكرها النص فقط. كما أن إجراءات تعيين الأوصياء والأولياء والحجر تحيل المادة في تفاصيلها إلى لوائح النظام.
وإذا لم توجد محكمة أحوال شخصية في المحافظة أو المركز، فتنطبق المادة 32 التي تجعل المحكمة العامة هناك مختصة بذلك، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. أما المادة 34 فتحدد اختصاص المحاكم العمالية بمنازعات العمل.
ولمعرفة الطريق الصحيح لقضيتك الأسرية أو قضية التركة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أو في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد سارة في الدمام وترك منزلًا وأموالًا، ومن ورثته أخ قاصر، واختلف الورثة على القسمة. يدخل حصر الورثة وقسمة التركة، بما فيها المنزل، في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، لأن في التركة نزاعًا وقاصرًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية
ما القضايا التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية؟
جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والزيارة والنسب والوصية وحصر الورثة والإرث، والدعاوى الناشئة عنها.
هل قسمة التركة العقارية من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية؟
نعم، تشمل قسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
أين تُرفع دعوى تزويج الفتاة التي عضلها وليها؟
تختص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.
هل تنظر هذه المحاكم الحجر على السفيه؟
نعم، تختص بالحجر على السفهاء ورفعه عنهم، وتحدد لوائح النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

