المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الأربعون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا لمحكمتها، وتبين تبعية المراكز التي لا محاكم فيها، وتحيل تنازع الاختصاص المكاني إلى المحكمة العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجابًا أو سلبًا - تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُحدَّد النطاق المكاني لكل محكمة، وهو ما تحتاجه قواعد المواد السابقة التي تربط الاختصاص بمكان الإقامة أو المقر.
- القاعدة: تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا للمحكمة الموجودة فيها.
- عند تعدد المحاكم في المكان نفسه: يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها.
- المراكز التي ليس فيها محاكم: تتبع محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها.
- تنازع الاختصاص المكاني: إذا تنازعت محكمتان على الاختصاص، سواء إيجابًا (كل منهما ترى نفسها مختصة) أو سلبًا (كل منهما ترى نفسها غير مختصة)، تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
وقاعدة التنازع تحمي صاحب الدعوى من أن تبقى قضيته معلقة بين محكمتين، إذ تتولى المحكمة العليا حسم المحكمة المختصة.
ولا تذكر المادة تفاصيل تقسيم النطاقات داخل المدن متعددة المحاكم، فذلك متروك لما يقرره المجلس الأعلى للقضاء. ومن احتاج إلى تحديد المحكمة المختصة بقضيته بدقة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
خالد يسكن في مركز صغير لا توجد فيه محكمة، ويريد شخص رفع دعوى عليه. بحسب هذه المادة يتبع هذا المركز محكمة أقرب بلدة إليه في منطقته، ما لم يكن المجلس الأعلى للقضاء قد قرر تبعيته لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية
ما النطاق المكاني للمحكمة؟
تعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًا للمحكمة التي هي فيها، وإذا تعددت المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء نطاق كل منها.
إذا كانت قريتي أو مركزي بلا محكمة فأين أراجع؟
تتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها.
ماذا لو رفضت محكمتان نظر الدعوى بحجة عدم الاختصاص المكاني؟
عند التنازع على الاختصاص المكاني إيجابًا أو سلبًا تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

