محامو السعودية

المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تستثني المادة من قاعدة محكمة مكان المدعى عليه دعاوى النفقة، ودعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والعضل، ودعاوى حوادث السير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي:

1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.

2- للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق للزوجة رفع قضية الحضانة في مدينتها؟

نعم، للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.

أين ترفع دعوى النفقة؟

للمدعي بالنفقة الخيار بين محكمة مكان إقامة المدعى عليه ومحكمة مكان إقامته هو.

ماذا يحدث إذا رفض الزوج الحضور إلى بلد الزوجة؟

إذا توجهت الدعوى وأبلغ بالحضور إلى مكان إقامتها فامتنع، تُسمع الدعوى غيابيًا.

وقع حادث مروري في مدينة غير مدينة المتسبب، أين أرفع الدعوى؟

لك الخيار بين محكمة مكان وقوع الحادث ومحكمة مكان إقامة المدعى عليه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.