المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة في محكمة مركز إدارتها، ويجوز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المحكمة المختصة مكانيًا في الدعاوى المتعلقة بـالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، سواء كانت قائمة أو في دور التصفية. والمعيار هنا هو مركز إدارتها، لا مكان إقامة الأشخاص.
وتشمل القاعدة أنواعًا مختلفة من الدعاوى:
- الدعوى المرفوعة على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة.
- الدعوى المرفوعة من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء.
- الدعوى المرفوعة من شريك أو عضو على شريك أو عضو آخر.
وفي جميع هذه الحالات تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز الإدارة. ويجوز إضافة إلى ذلك رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، ولكن فقط في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
وهذه القاعدة تشبه ما تقرره المادة 37 بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية من ربط الاختصاص بالمقر الرئيس مع جواز الرفع إلى محكمة الفرع. أما المادة 39 فتورد استثناءات من القاعدة العامة في المادة 36 لدعاوى النفقة والمسائل الزوجية وحوادث السير.
والمادة تحدد المكان المختص فقط، ومن كانت لديه منازعة مع شركة أو بين شركاء يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات قبل رفع دعواه.
مثال عملي
شريكان في شركة مركز إدارتها في الرياض، ونشأ بينهما خلاف حول حقوقهما في الشركة، مع أن أحدهما يسكن في الطائف. بحسب هذه المادة تقام الدعوى بينهما في المحكمة التي يقع في نطاقها مركز إدارة الشركة في الرياض، لا في مدينة إقامة أي منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية
أين أرفع دعوى على شركة؟
في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارة الشركة، ويجوز رفعها إلى محكمة فرع الشركة إذا كانت الدعوى في مسائل متعلقة بذلك الفرع.
هل تطبق القاعدة على الشركة التي تحت التصفية؟
نعم، تنص المادة على أنها تشمل الشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية.
أين ترفع الدعوى بين شريكين؟
تقام في المحكمة التي يقع في نطاقها مركز إدارة الشركة، لأن المادة تشمل الدعوى من شريك على آخر.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

