محامو السعودية

المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، وأصلها محكمة مكان إقامة المدعى عليه، مع بدائل عند عدم إقامته في المملكة أو تعدد المدعى عليهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية

هل أرفع الدعوى في مدينتي أم في مدينة المدعى عليه؟

الأصل أن ترفع الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه، ولا تنتقل إلى محكمة مكان إقامة المدعي إلا إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة.

ماذا لو لم يكن لي ولا للمدعى عليه مكان إقامة في السعودية؟

يجوز للمدعي في هذه الحالة إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

إذا كان المدعى عليهم أكثر من شخص في مدن مختلفة فأين ترفع الدعوى؟

ترفع في المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة أكثرهم، وعند التساوي يختار المدعي أي محكمة يقع في نطاقها مكان إقامة أحدهم.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.