المادة 226 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تحدد المادة جهة إفراغ عقار الوقف أو القاصر أو الغائب عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، وتوجب إيداع قيمته حتى تأذن المحكمة بصرفها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 226 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: أن تُنزع ملكية عقار للمنفعة العامة ويكون هذا العقار وقفًا، أو مملوكًا لقاصر أو غائب، أو يكون لأحدهم فيه حصة شائعة. وتتضمن حكمين:
- جهة الإفراغ: الأصل أن يكون إفراغ العقار لدى كتابة العدل. أما إذا كان البدل عن العقار المنزوع عقارًا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
- حفظ القيمة: تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد، وتبقى مودعة حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
والهدف حماية حقوق الوقف والقاصر والغائب، فلا تُسلَّم قيمة العقار مباشرة لمن يتولى أمرهم، بل تبقى تحت رقابة المحكمة إلى أن تأذن بصرفها. ويشمل الحكم العقار المملوك لهم كاملًا، وكذلك العقار الذي يملكون فيه حصة شائعة مع غيرهم.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 225 التي تنظم تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار. ومن كان وليًا أو وصيًا أو ناظرًا ونُزعت ملكية عقار يتولاه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
نُزعت ملكية أرض في المدينة المنورة لمشروع طريق، وللأيتام من أبناء فهد حصة شائعة فيها. يكون إفراغ الأرض لدى كتابة العدل، وتودع قيمة حصتهم بوساطة المحكمة المختصة في أحد المصارف، ولا تُصرف إلا بإذن من المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام المرافعات الشرعية
أين يُفرغ عقار القاصر إذا نُزعت ملكيته للمنفعة العامة؟
يكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة.
هل يستلم الوصي تعويض نزع ملكية عقار الأيتام مباشرة؟
تنص المادة على أن قيمة العقار تودع بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو أحد المصارف حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.
هل يشمل الحكم الحصة الشائعة؟
نعم، تشمل المادة العقار الذي فيه حصة شائعة لوقف أو قاصر أو غائب.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

