المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
توجب المادة تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناءات محددة، وتجعل حكمها في التدقيق نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
2- يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا.
3- إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 225 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالأحكام التي تصدرها المحكمة حين يطلب ولي أو وصي أو ناظر الإذن بتصرف معين. وتتضمن ثلاث فقرات:
- وجوب التدقيق: جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار يجب أن تدققها محكمة الاستئناف. ويُستثنى من ذلك أحكام الرهن، والاقتراض، وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- نهائية حكم الاستئناف: يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق هذه الأحكام نهائيًا.
- إذا نُقض الحكم: إذا نقضت محكمة الاستئناف حكم الإذن، فإنها تحكم فيه بنفسها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.
والمقصود بذلك إضافة رقابة ثانية على التصرفات التي تمس أموال القصر والأوقاف، فلا يكفي صدور الإذن من المحكمة الأولى في غير الحالات المستثناة، بل يمر بتدقيق محكمة الاستئناف. أما الحالات المستثناة فلا يشملها وجوب التدقيق بحسب هذه المادة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء غير ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 224 مكرر المتعلقة بمدة الولاية المالية على القاصر، وبالمادة 226 التي تنظم إفراغ عقار الوقف أو القاصر أو الغائب عند نزع ملكيته للمنفعة العامة. ولمعرفة أثر ذلك على طلب إذن معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
حصلت وصية على أيتام في الدمام على حكم بالإذن لها ببيع عقار لهم. هذا الحكم ليس من الحالات المستثناة، فيجب أن تدققه محكمة الاستئناف، ويكون حكمها في التدقيق نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 225 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجب تدقيق حكم الإذن ببيع عقار القاصر؟
نعم، فأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف، والبيع ليس من الحالات المستثناة في المادة.
ما الأحكام المستثناة من التدقيق؟
أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
هل يمكن الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في التدقيق؟
تنص المادة على أن حكم محكمة الاستئناف في تدقيق هذه الأحكام يكون نهائيًا.
ماذا يحدث إذا نقضت محكمة الاستئناف حكم الإذن؟
تحكم فيه محكمة الاستئناف بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

