المادة 152 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إذا كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير. فليس كل ادعاء بالتزوير يؤدي تلقائيًا إلى تحقيق.
تأمر المحكمة بالتحقيق إذا اجتمعت ثلاثة شروط:
- أن يكون الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع: أي أن يكون لثبوت التزوير أو عدمه أثر في الفصل في الدعوى.
- ألا تفي وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها. فإذا كانت الوقائع والمستندات كافية لتكوين قناعتها، لم تكن هناك حاجة إلى التحقيق.
- أن ترى المحكمة أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج.
وهذا يرتبط بما تقرره المادة 150 من أن مدعي التزوير يحدد في استدعائه إجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها، فالمحكمة تنظر في هذه الإجراءات وتقدر هل هي منتجة.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 151 التي تنظم تسليم الورقة المطعون فيها إلى إدارة المحكمة، وبالمادة 153 التي توجب على المحكمة إذا ثبت تزوير الورقة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
المعنى العملي أن على مدعي التزوير أن يبين أثر الورقة في النزاع، وأن يطلب إجراءات تحقيق مفيدة، لأن المحكمة لا تأمر بالتحقيق إلا عند اجتماع هذه الشروط. ولإعداد ادعاء بالتزوير على نحو سليم يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
ادعى أحد الطرفين في نزاع تجاري بالرياض أن فاتورة مقدمة ضده مزورة، وطلب فحصها بخبير. كانت الفاتورة مؤثرة في تحديد المبلغ المطالب به، ولم تكفِ بقية المستندات لاقتناع المحكمة بصحتها أو تزويرها، ورأت المحكمة أن الفحص المطلوب منتج، فأمرت بالتحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام المرافعات الشرعية
هل تحقق المحكمة في كل ادعاء بالتزوير؟
لا، تأمر بالتحقيق إذا كان الادعاء منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق المطلوب منتج.
ما معنى أن يكون الادعاء بالتزوير منتجًا؟
أن يكون له أثر في النزاع، بحيث يتأثر الفصل في الدعوى بثبوت صحة الورقة أو تزويرها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

