المادة 153 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
إذا ثبت تزوير الورقة وجب على المحكمة إرسالها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يترتب على ثبوت تزوير ورقة أمام المحكمة، وهو أمر يتجاوز الدعوى المدنية القائمة إلى الجانب الجزائي.
القاعدة: إذا ثبت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن ترسل:
- الورقة المزورة.
- صور المحاضر المتعلقة بها.
إلى الجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
ملاحظات مهمة:
- النص يستخدم صيغة الوجوب "فعلى المحكمة"، فالإرسال ليس متروكًا لتقديرها متى ثبت التزوير.
- الحكم مشروط بثبوت التزوير، لا بمجرد الادعاء به.
- المادة لا تسمي الجهة المختصة ولا تحدد العقوبة، فهذه مسائل تنظمها أنظمة أخرى، ولا نضيف هنا ما لم يرد في النص.
وتأتي هذه المادة بعد مراحل يتناولها النظام في السياق: فالمادة 152 تبين متى تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير، أي إذا كان منتجًا في النزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها ورأت أن التحقيق المطلوب منتج. كما تجيز المادة 154 للمحكمة أن تحكم باستبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها ولو لم يُدّع أمامها بالتزوير.
المعنى العملي أن تقديم ورقة مزورة في دعوى قد يعرض صاحبها لإجراءات جزائية بعد ثبوت تزويرها. ومن يواجه هذا الوضع، سواء كان مدعيًا بالتزوير أو مدعى عليه به، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والتقاضي.
مثال عملي
في دعوى مطالبة مالية بالرياض، ادعى المدعى عليه أن سند الدين مزور، فأمرت المحكمة بالتحقيق وثبت التزوير. عندئذٍ أرسلت المحكمة السند مع صور المحاضر المتعلقة به إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا تفعل المحكمة إذا ثبت أن المستند مزور؟
عليها أن ترسله مع صور المحاضر المتعلقة به إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
هل يُحال كل ادعاء بالتزوير إلى الجهة المختصة؟
الحكم الوارد في المادة مشروط بثبوت تزوير الورقة.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

